الشافعي الصغير
54
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
وقد يتعذر عليه ثبوت العيب فيتضرر بالمبيع بعد الاطلاع على العيب والثاني يجب ليبادر بحسب الإمكان لقدرته عليه ويشترط أيضا لجواز الرد ترك الاستعمال من المشتري للمبيع بعد اطلاعه على عيبه فلو استخدم العبد أي طلب منه أن يخدمه كقوله ناولني كذا وإن لم يمتثل أو استعمله كأن أعطاه الكوز من غير طلب فأخذه ثم رده له بخلاف مجرد أخذه منه من غير رد لأن وضعه بيده كوضعه بالأرض أو ترك من لا يعذر بجهل ذلك على الدابة سرجها أو ها ولو ملكا للبائع أو اشتراه معها كما جرى عليه ابن المقري في روضه في سيره للرد أو في المدة التي اغتفر له التأخير فيها والإكاف بكسر الهمزة أشهر من ضمها ما تحت البرذعة وقيل نفسها وقيل غيرهما بطل حقه من الرد والأرش لإشعاره بالرضا لأنه انتفاع به إذ لو لم يتركه لاحتاج إلى حمله أو تحميله ولو كان نزعه يضرها كأن عرفت وخشي من النزع تعيبها لم يسقط حقه كما قاله ابن الرفعة وارتضاه السبكي وغيره إذ لا إشعار حينئذ والأوجه أخذا مما يأتي أن يكون مثل ما تقرر ما لو تركه لمشقة حمله أو لكونه لا يليق به أما لو